الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ وَفِي الْإِيعَابِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَا شَكَّ فِي حِلِّ الْمُرُورِ إذَا لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا سِوَاهُ عِنْدَ ضَرُورَةِ خَوْفِ نَحْوِ بَوْلٍ أَوْ لِعُذْرٍ يُقْبَلُ مِنْهُ وَكُلُّ مَا رَجَحَتْ مَصْلَحَتُهُ عَلَى مَفْسَدَةِ الْمُرُورِ فَهُوَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ انْتَهَى وَمَا ذَكَرَهُ فِي الضَّرُورَةِ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ عَلَى إطْلَاقِهِ انْتَهَى كَلَامُ الْإِيعَابِ وَنَقَلَ الْإِمَامُ عَنْ الْأَئِمَّةِ جَوَازَ الْمُرُورِ إنْ لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَالْعُبَابُ وَغَيْرُهُمَا. اهـ.(قَوْلُهُ إذْ مَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ مُرُورُ شَيْءٍ إلَخْ) أَيْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَامْرَأَةٍ وَكَلْبٍ وَحِمَارٍ وَأَمَّا خَبَرُ مُسْلِمٍ «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ» فَالْمُرَادُ مِنْهُ قَطْعُ الْخُشُوعِ لِلشُّغْلِ بِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَقَالَ أَحْمَدُ لَا شَكَّ فِي قَطْعِ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ وَفِي قَلْبِي مِنْ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ شَيْءٌ كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ وَإِلَّا حَرُمَ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ آذَى ذَلِكَ الدَّفْعُ وَإِلَّا بِأَنْ خَفَّ وَسُومِحَ بِهِ عَادَةً لَمْ يَحْرُمْ سم.(قَوْلُهُ خِلَافًا لِلْخُوَارِزْمِيِّ) حَيْثُ قَالَ بِحُرْمَةِ الْمُرُورِ فِي مَحَلِّ السُّجُودِ مُطْلَقًا نِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ بَلْ لَوْ قَصَّرَ إلَخْ) يُغْنِي عَنْهُ مَا قَبْلَهُ.(قَوْلُهُ فَلْيَدْفَعْهُ إلَخْ).
.فَرْعٌ: حَيْثُ سَاغَ الدَّفْعُ فَتَلِفَ الْمَدْفُوعُ لَمْ يَضْمَنْهُ وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي يَدِهِ بِمُجَرَّدِ الدَّفْعِ فَلَوْ وَقَفَ دَفْعُهُ عَلَى دُخُولِهِ فِي يَدِهِ بِأَنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إلَّا بِقَبْضِهِ عَلَيْهِ ضَمِنَهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْجَرِّ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي الضَّمَانِ حَيْثُ عُدَّ مِنْ دَفْعِ الصَّائِلِ فَإِنْ دَفَعَهُ يَكُونُ بِمَا يُمْكِنُهُ وَإِنْ أَدَّى إلَى اسْتِيلَاءٍ عَلَيْهِ حَيْثُ تَعَيَّنَ طَرِيقًا فِي الدَّفْعِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْجَرِّ بِأَنَّ الْجَرَّ لِنَفْعِ الْجَارِّ لَا لِدَفْعِ ضَرَرِ الْمَجْرُورِ ع ش وَلَعَلَّهُ هُوَ الظَّاهِرُ.(قَوْلُهُ أَوْ هُوَ شَيْطَانُ الْإِنْسِ) أَيْ يَفْعَلُ فِعْلَ الشَّيْطَانِ؛ لِأَنَّهُ بِصَدَدِ شَغْلِ الْمُسْلِمِ عَنْ الطَّاعَةِ حَلَبِيٌّ وَكُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ كَالصَّائِلِ) فَإِنْ أَدَّى إلَى مَوْتِهِ فَهَدَرٌ مُغْنِي عِبَارَةُ سم قَضِيَّةُ إلْحَاقِ مَا هُنَا بِالصَّائِلِ جَوَازُ دَفْعِهِ وَإِنْ جَهِلَ التَّحْرِيمَ. اهـ. وَعِبَارَةُ ع ش قَالَ م ر لَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَهِيمَةِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَغَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ دَفْعِ الصَّائِلِ وَالصَّائِلُ يُدْفَعُ مُطْلَقًا سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ.(قَوْلُهُ وَلَا يَدْفَعُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْأَصْحَابُ وَيَدْفَعُهُ بِيَدِهِ، وَهُوَ مُسْتَقِرٌّ فِي مَكَانِهِ وَلَا يَحِلُّ الْمَشْيُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَفْسَدَةَ الْمَشْيِ أَشَدُّ مِنْ الْمُرُورِ وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ الْخُطْوَةَ وَالْخُطْوَتَيْنِ حَرَامٌ وَإِنْ لَمْ تَبْطُلْ بِهِمَا الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مُرَادًا أَيْ لَا يَحِلُّ حِلًّا مُسْتَوِيَ الطَّرَفَيْنِ فَيُكْرَهُ وَلَوْ دَفَعَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ. اهـ.(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إلَخْ) وَعَلَى الْكَثِيرِ الْمُتَوَالِي يُحْمَلُ إلَخْ وَتَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي مَحْمَلٌ آخَرُ.(قَوْلُهُ وَضْعُ السُّتْرَةِ عَنْ يَمِينِهِ إلَخْ) هَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي الْجِدَارِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَقَدْ يَتَأَتَّى فِيهِ بِأَنْ يَنْفَصِلَ طَرَفُهُ عَنْ غَيْرِهِ وَحِينَئِذٍ فَهَلْ السُّنَّةُ وَضْعُهَا عَنْ يَمِينِهِ وَيَشْمَلُ الْمُصَلِّيَ فَهَلْ السُّنَّةُ وَضْعُهَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَدَمُ الْوُقُوفِ عَلَيْهَا فِيهِ نَظَرٌ.وَيَحْتَمِلُ عَلَى هَذَا أَنْ يَكْفِيَ كَوْنُ بَعْضِهَا عَنْ يَمِينِهِ وَإِنْ وَقَفَ عَلَيْهَا سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش وَفِي الْكُرْدِيِّ قَالَ الْقَلْيُوبِيُّ خَرَجَ الْمُصَلَّى كَالسَّجَّادَةِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ لَا إلَيْهِ انْتَهَى أَيْ فَيَجْعَلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. اهـ.(قَوْلُهُ هَلْ الْعِبْرَةُ هُنَا إلَخْ) الْمُتَّجِهُ اعْتِبَارُ اعْتِقَادِ الْمُصَلِّي فِي جَوَازِ الدَّفْعِ وَاعْتِقَادِ الْمَارِّ فِي الْإِثْمِ وَعَدَمِهِ سم وَمَالَ إلَيْهِ النِّهَايَةُ وَاعْتَمَدَهُ ع ش.(قَوْلُهُ عَنْ يَمِينِهِ إلَخْ) نَقَلَ عَنْ الْإِيعَابِ لِحَجِّ أَنَّ الْأَوْلَى جَعْلُهَا عَنْ يَسَارِهِ وَفِيهِ وَقْفَةٌ وَأَقُولُ يَنْبَغِي أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ تَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ لِشَرَفِ الْيَمِينِ ع ش.(قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَقْبِلُهَا إلَخْ) أَيْ بَلْ يَفْعَلُ إمَالَةً قَلِيلَةً بِحَيْثُ تَسَامَتْ بَعْضَ بَدَنِهِ وَلَا يُبَالِغُ فِي الْإِمَالَةِ بِحَيْثُ تَخْرُجُ بِهَا عَنْ كَوْنِهَا سُتْرَةً لَهُ وَلَيْسَ مِنْ السُّتْرَةِ الشَّرْعِيَّةِ مَا لَوْ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَاسْتَنَدَ فِي وُقُوفِهِ إلَى جِدَارٍ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ سُتْرَةً عُرْفًا ع ش.(قَوْلُهُ الثَّانِي) أَيْ اعْتِبَارُ اعْتِقَادِ الْمَارِّ.(قَوْلُهُ وَقَوْلُهُمْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى جَعْلِهِمْ إلَخْ و(قَوْلُهُ الْأَوَّلُ) أَيْ اعْتِبَارُ اعْتِقَادِ الْمُصَلِّي.(قَوْلُهُ إنَّ الْمُرَاهِقَ لَا يُدْفَعُ إلَخْ) الْوَجْهُ أَنَّهُ يُدْفَعُ سم.(قَوْلُهُ وَإِنْ اعْتَقَدَ) أَيْ الْمَارُّ.(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ اسْتَتَرَ بِمَا إلَخْ) أَيْ بِسُتْرَةٍ مُعْتَبَرَةٍ فِي مَذْهَبِهِ.(قَوْلُهُ إنَّ مُقَلَّدَهُ) بِفَتْحِ اللَّازِمِ و(قَوْلُهُ مُقَلِّدٍ غَيْرَهُ) بِكَسْرِ اللَّازِمِ.(قَوْلُهُ تَقْدِيمُ نَحْوِ الصَّفِّ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَظَاهِرُ إلَخْ.(قُلْت يُكْرَهُ) لِلْمُصَلِّي الذَّكَرِ وَغَيْرِهِ تَرْكُ شَيْءٍ مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَفِي عُمُومِهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ تَخْصِيصُهُ بِمَا وَرَدَ فِيهِ نَهْيٌ أَوْ خِلَافٌ فِي الْوُجُوبِ فَإِنَّهُ يُفِيدُ كَرَاهَةَ التَّرْكِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهِ ثُمَّ رَأَيْت أَنَّ الْكَرَاهَةَ إنَّمَا هِيَ عِبَارَةُ الْمُهَذَّبِ فَعَدَلَ الْمُصَنِّفُ عَنْهَا فِي شَرْحِهِ إلَى التَّعْبِيرِ يَنْبَغِي أَنْ يُحَافِظَ عَلَى كُلِّ مَا نُدِبَ إلَيْهِ الدَّالُّ عَلَى أَنَّ مُرَادَ الْمُهَذَّبِ بِالْكَرَاهَةِ اصْطِلَاحُ الْمُتَقَدِّمِينَ وَحِينَئِذٍ فَلَا إشْكَالَ و(الِالْتِفَاتُ) فِي جُزْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ بِوَجْهِهِ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا وَقِيلَ يَحْرُمُ وَاخْتِيرَ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ: «لَا يَزَالُ اللَّهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ فِي مُصَلَّاهُ» أَيْ بِرَحْمَتِهِ وَرِضَاهُ «مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا الْتَفَتَ أَعْرَضَ عَنْهُ» وَصَحَّ أَنَّهُ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ وَلَوْ تَحَوَّلَ صَدْرُهُ عَنْ الْقِبْلَةِ بَطَلَتْ كَمَا لَوْ قَصَدَ بِهِ اللَّعِبَ (لَا لِحَاجَةٍ) فَلَا يُكْرَهُ كَمَا لَا يُكْرَهُ مُجَرَّدُ لَمْحِ الْعَيْنِ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا صَحَّ عَنْهُ (وَرَفْعُ بَصَرِهِ إلَى السَّمَاءِ) لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ» وَصَحَّ: «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُهُ فَلَمَّا نَزَلَ أَوَّلُ سُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ طَأْطَأَ رَأْسَهُ» وَمِنْ ثَمَّ كُرِهَتْ أَيْضًا فِي مُخَطَّطٍ أَوْ إلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يُخِلُّ بِالْخُشُوعِ أَيْضًا وَزَعْمُ عَدَمِ التَّأَثُّرِ بِهِ حَمَاقَةٌ فَقَدْ صَحَّ: «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ كَمَالِهِ الَّذِي لَا يُدَانَى لَمَّا صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ نَزَعَهَا وَقَالَ أَلْهَتْنِي أَعْلَامُ هَذِهِ» وَفِي رِوَايَةٍ: «كَادَتْ أَنْ تَفْتِنَنِي أَعْلَامُهَا».الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ اصْطِلَاحُ الْمُتَقَدِّمِينَ) لَعَلَّ مُرَادَهُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي اصْطِلَاحِ الْمُتَقَدِّمِينَ تَصْدُقُ بِالْخَفِيفَةِ الَّتِي يُعَبِّرُ عَنْهَا الْمُتَأَخِّرُونَ بِخِلَافِ الْأَوْلَى وَإِلَّا فَالْكَرَاهَةُ عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ أَعَمُّ كَمَا لَا يَخْفَى.(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ قَصَدَ بِهِ) أَيْ بِالِالْتِفَاتِ بِوَجْهِهِ.(قَوْلُهُ وَفِي عُمُومِهِ إلَخْ) أَيْ فِي عُمُومِ الْقَوْلِ بِكَرَاهَةِ تَرْكِ شَيْءٍ مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ.(قَوْلُهُ أَوْ خِلَافٌ فِي الْوُجُوبِ) الْأَوْلَى أَوْ قِيلَ بِوُجُوبِهِ.(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ) أَيْ الْخِلَافَ فِي الْوُجُوبِ.(قَوْلُهُ فِي شَرْحِهِ) أَيْ الْمُهَذَّبِ.(قَوْلُهُ اصْطِلَاحُ الْمُتَقَدِّمِينَ) لَعَلَّ مُرَادَهُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي اصْطِلَاحِ الْمُتَقَدِّمِينَ تَصْدُقُ بِالْخَفِيفَةِ الَّتِي يُعَبِّرُ عَنْهَا الْمُتَأَخِّرُونَ بِخِلَافِ الْأَوْلَى وَإِلَّا فَالْكَرَاهَةُ عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ أَعَمُّ كَمَا لَا يَخْفَى سم.(قَوْلُهُ فِي جُزْءٍ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي رِوَايَةٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَزَعَمَ إلَى فَقَدْ صَحَّ، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقِيلَ إلَى لِلْخَبَرِ وَقَوْلُهُ وَصَحَّ إلَى وَمِنْ ثَمَّ.(قَوْلُهُ أَنَّهُ اخْتِلَاسٌ) أَيْ سَبَبُ اخْتِلَاسٍ قَالَ الشَّوْبَرِيُّ أَيْ اخْتِطَافٌ بِسُرْعَةٍ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ حُصُولُ نَقْصٍ فِي الصَّلَاةِ مِنْ الشَّيْطَانِ لَا أَنَّهُ يَقْطَعُ مِنْهَا شَيْئًا وَيَأْخُذُهُ بُجَيْرِمِيٌّ وَقَوْلُهُ سَبَبُ اخْتِلَاسٍ لَعَلَّ الْأَوْلَى مُسَبِّبُ اخْتِلَاسٍ.(قَوْلُهُ وَلَوْ تَحَوَّلَ صَدْرُهُ إلَخْ) أَيْ حَوَّلَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ قَصَدَ بِهِ) أَيْ بِالِالْتِفَاتِ بِوَجْهِهِ سم وَعِ ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (إلَى السَّمَاءِ) وَمِثْلُهَا مَا عَلَا كَالسَّقْفِ إيعَابٌ. اهـ. كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ مُجَرَّدُ لَمْحِ الْعَيْنِ) أَيْ بِدُونِ الْتِفَاتٍ (مُطْلَقًا) أَيْ لِحَاجَةٍ أَوْ لَا.(قَوْلُهُ كُلًّا مِنْهُمَا) أَيْ الِالْتِفَاتِ لِحَاجَةٍ وَمُجَرَّدِ لَمْحِ الْعَيْنِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ مُغْنِي.(قَوْلُهُ «مَا بَالُ أَقْوَامٍ») أَيْ مَا حَالُهُمْ وَأَبْهَمَ الرَّافِعَ لِئَلَّا يَنْكَسِرَ خَاطِرُهُ؛ لِأَنَّ النَّصِيحَةَ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ فَضِيحَةٌ و(قَوْلُهُ «لَيَنْتَهُنَّ») جَوَابُ قَسَمٍ مَحْذُوفٍ و(قَوْلُهُ «عَنْ ذَلِكَ») أَيْ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ إلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ و(قَوْلُهُ «أَوْ لَتُخْطَفَنَّ» إلَخْ) بِضَمِّ الْفَوْقِيَّةِ وَفَتْحِ الْفَاءِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ وَأَوْ لِلتَّخْيِيرِ تَهْدِيدًا أَوْ هُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ وَالْمَعْنَى لَيَكُونَنَّ مِنْهُمْ الِانْتِهَاءُ عَنْ الرَّفْعِ أَوْ خَطْفُ الْأَبْصَارِ عِنْدَ رَفْعِهَا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى أَمَّا رَفْعُ الْبَصَرِ إلَى السَّمَاءِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ لِدُعَاءٍ وَنَحْوِهِ فَجَوَّزَهُ الْأَكْثَرُونَ وَكَرِهَهُ آخَرُونَ انْتَهَى زِيَادِيٌّ وَفِي عَمِيرَةَ عَنْ الدَّمِيرِيِّ عَنْ الْإِحْيَاءِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْمُقَ بِبَصَرِهِ إلَى السَّمَاءِ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الْوُضُوءِ ع ش وَتَقَدَّمَ أَنَّ السَّمَاءَ قِبْلَةُ الدُّعَاءِ.(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ الثَّنَاءِ عَلَى الْخُشُوعِ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ.(قَوْلُهُ فِي خَمِيصَةٍ) هِيَ كِسَاءٌ مُرَبَّعٌ فِيهِ خُطُوطٌ.(قَوْلُهُ «وَقَالَ أَلْهَتْنِي» إلَخْ) إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ بَيَانًا لِلْغَيْرِ وَإِلَّا فَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشْغَلُهُ شَيْءٌ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى ع ش.(وَكَفُّ شَعْرِهِ) بِنَحْوِ عَقْصِهِ أَوْ رَدِّهِ تَحْتَ عِمَامَتِهِ (أَوْ ثَوْبِهِ) بِنَحْوِ تَشْمِيرٍ لِكُمِّهِ أَوْ ذَيْلِهِ أَوْ شَدِّ وَسَطِهِ أَوْ غَرْزِ عَذَبَتِهِ أَوْ دُخُولٍ فِيهَا، وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ إنَّمَا فَعَلَهُ لِشُغْلٍ أَوْ كَانَ يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: «أُمِرْت أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا أَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعَرًا» وَحِكْمَتُهُ مَنْعُ ذَلِكَ مِنْ السُّجُودِ مَعَهُ أَيْ غَالِبًا فَلَا تَرِدُ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ مَعَ كَوْنِهِ هَيْئَةً تُنَافِي الْخُشُوعَ وَالتَّوَاضُعَ وَمِنْ ثَمَّ كُرِهَ كَشْفُ الرَّأْسِ أَوْ الْمَنْكِبِ وَالِاضْطِبَاعُ وَلَوْ مِنْ فَوْقِ الْقَمِيصِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ لِمَا يَأْتِي فِي الْحَجِّ وَيُسَنُّ لِمَنْ رَآهُ كَذَلِكَ وَلَوْ مُصَلِّيًا آخَرَ أَنْ يَحُلَّهُ حَيْثُ لَا فِتْنَةَ، وَفِي الْإِحْيَاءِ لَا يَرُدُّ رِدَاءَهُ إذَا سَقَطَ أَيْ إلَّا لِعُذْرٍ وَمِثْلُهُ الْعِمَامَةُ وَنَحْوُهَا (وَوَضْعُ يَدِهِ عَلَى فَمِهِ) لِصِحَّةِ النَّهْيِ عَنْهُ وَلِمُنَافَاتِهِ لِهَيْئَةِ الْخُشُوعِ وَإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ (بِلَا حَاجَةٍ) يُؤْخَذُ مِنْ ذِكْرِهِ لَهُ هُنَا أَنَّ مَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ مُقَيَّدٌ بِذَلِكَ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ وَأَيْضًا فَالرَّاجِحُ فِي الْقَيْدِ الْمُتَوَسِّطِ أَنَّهُ يُرَجَّحُ لِلْكُلِّ وَإِلَّا كَتَثَاؤُبٍ سُنَّ لَهُ وَضْعُهَا لِصِحَّةِ الْخَبَرِ بِهِ قَالَ شَارِحٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَضَعُ الْيُسْرَى لِأَنَّهُ لِتَنْحِيَةِ الْأَذَى وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الظَّاهِرُ مَا أَطْلَقُوهُ مِنْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ إذْ لَيْسَ هُنَا أَذًى حِسِّيٌّ إذْ الْمَدَارُ فِيمَا يَفْعَلُ بِالْيَمِينِ وَالْيَسَارِ عَلَيْهِ وُجُودًا وَعَدَمًا دُونَ الْمَعْنَوِيِّ عَلَى أَنَّهَا هُنَا لَيْسَتْ لِتَنْحِيَةِ أَذًى مَعْنَوِيٍّ أَيْضًا بَلْ هِيَ لِرَدِّ الشَّيْطَانِ كَمَا فِي الْخَبَرِ إذَا رَآهَا عَلَى الْفَمِ لَا يَقْرَبُهُ فَأَيُّ أَذًى نَحَّاهُ بِهَا وَفِي الْحَدِيثِ: «التَّثَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ وَالْعُطَاسُ وَالْبُصَاقُ وَالْمُخَاطُ مِنْ الشَّيْطَانِ» قَالَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ «نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى وَمَسْحِ الْجَبْهَةِ مِنْ أَثَرِ التُّرَابِ وَالنَّفْخِ وَتَفْقِيعِ الْأَصَابِعِ وَتَشْبِيكِهَا وَالسَّدْلِ وَتَغْطِيَةِ الْفَمِ وَالْأُذُنِ وَتَغْمِيضِ الْعَيْنِ وَالتَّمَطِّي». اهـ.وَجَزْمُهُ بِالنَّهْيِ عَنْ تَغْمِيضِ الْعَيْنِ مَعَ كَوْنِهِ ضَعِيفًا كَمَا مَرَّ يَدُلُّ عَلَى تَسَاهُلِهِ فِي جَزْمِهِ بِقَوْلِهِ نَهَى إلَى آخِرِهِ (وَالْقِيَامُ عَلَى رِجْلٍ) بِأَنْ يَرْفَعَ الْأُخْرَى لِأَنَّهُ تَكَلُّفٌ يُنَافِي الْخُشُوعَ نَعَمْ لَا يُكْرَهُ لِحَاجَةٍ وَلَا الِاعْتِمَادُ عَلَى إحْدَاهُمَا مَعَ وَضْعِ الْأُخْرَى عَلَى الْأَرْضِ.
|